للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباحثين، وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي.

والأجير في عقد المقاولة أجير مشترك وليس خاصًا.

وعرف الأجير المشترك: هو من يكون عقده واردًا على عمل معلوم ببيان محله، ويعمل للمؤجر ولغيره كالنجار، والحداد، والبناء، والقصار.

والأجير الخاص: من يكون العقد واردًا على منافعه، ولا تصير منافعه معلومة إلا بذكر المدة بحيث تكون منافعه مستحقة للمستأجر في تلك المدة (١).

والفرق بين الأجير المشترك و الخاص من وجوه:

[الوجه الأول]

أن الأجير المشترك يشترك الناس في منفعته بخلاف الخاص حيث يختص المستأجر بمنفعته مدة العقد دون سائر الناس.

[الوجه الثاني]

أن العقد في الأجير المشترك وارد على العمل، فمنافعه ليست مستحقة للمستأجر، بخلاف الخاص فإن العقد وارد على المنفعة، فمنافعه مستحقة للمستأجر خلال مدة الإجارة. وينبني على هذا الفرق التالي:

[الوجه الثالث]

أن الأجير المشترك يستحق الأجرة بالعمل، لا بتسليم النفس؛ لأنه يعمل للعامة، ولأن المعقود عليه هو العمل فلا يستحق أجرة إذا لم يعمل، وأما


(١) انظر تبيين الحقائق (٥/ ١٣٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٤)، الإنصاف (٦/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>