للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز له مطلقًا، ولو أذن له الموكل، وهو مذهب الحنفية (١)، وقال به أكثر الشافعية (٢).

وقيل: إن أذن له جاز، وإلا فلا، وهو قول عند الحنفية، (٣)، والمشهور من مذهب المالكية (٤)، واختاره بعض الشافعية (٥)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

تعليل من قال: للوكيل أن يبيع على نفسه ويشتري منها مطلقًا.

[التعليل الأول]

استدلوا بأن الوكيل ببيعه أو شرائه قد امتثل أمر الموكل، وحصل غرضه فصح كما لو كان من شخص أجنبي (٧).


(١). المبسوط (١٩/ ٣٢)، البحر الرائق (٧/ ١٦٦، ١٦٧)، بدائع الصنائع (٦/ ٢٨).
(٢). روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤)، المهذب (١/ ٣٥٢)، مغني المحتاج (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٣). حاشية ابن عابدين (٥/ ٥١٨)، البحر الرائق (٧/ ١٦٦، ١٦٧).
(٤). والإذن عندهم قد يكون حقيقيًا (صريحًا) كما لو أذن له في البيع والشراء من نفسه، وقد يكون الإذن حكميًا كما لو اشترى لنفسه بحضرة ربه. انظر حاشية الدسوقي (٣/ ٣٨٧)، الذخيرة (٨/ ١٠)، الخرشي (٦/ ٧٧).
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (٣/ ٥١٢) حين نقل المنع من بيعه لنفسه، وشرائه منها، قال: «المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات، وبما إذا لم يأذن له ربه في البيع لنفسه سواء كان الإذن حقيقيًا أو حكميًا كما لو اشتراه لنفسه بحضرة ربه .... ».
(٥). اختاره من الشافعية ابن سريج، انظر روضة الطالبين (٤/ ٣٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٢).
(٦). قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٦٩): «وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك ... ». وانظر الكافي (٢/ ٢٥٣)، المحرر (١/ ٣٤٩)، المبدع (٤/ ٣٦٧).
وقال في الهداية (ص: ٢٧٨): «ولا يجوز للوكيل أن يبيع من نفسه من غير إذن الموكل في ذلك في إحدى الروايتين، والأخرى يجوز بأحد شرطين: إما أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء، أو يوكل من يبيعه فيكون أحد المشترين».
(٧). المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>