للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في كيفية الضمان إذا كانت المواد من المقاول

[م-٧٨٧] إذا قلنا: إن المقاول ضامن، فكيف يكون الضمان؟

إذا كان تعهد المقاول على صنع شيء معين، وكانت المواد من المقاول، فالعقد يوصف بأنه عقد استصناع، والمصنوع في ذمة المقاول.

وصاحب العمل مخير بين أمرين:

[الأمر الأول]

أن يرد الشيء المصنوع، وفي هذه الحال له أن يطالبه ببدله سليمًا، وذلك أن الشيء المقاول عليه ثابت في ذمة المقاول، وما ثبت في الذمة لا يلحقه عيب ولا تلف، وقد انعقد عقد المقاولة صحيحًا مستجمعًا لشروطه، وحق صاحب العمل أن يستلم الشيء المقاول عليه خاليًا من العيوب كما قلنا ذلك في المسلم فيه إذا تعذر (١).

وله أن يفسخ العقد معه، فإن كان صاحب العمل قد سلم الثمن مقدمًا كما هو شرط الجمهور في عقد الاستصناع فإن ضمان المقاول بهذه الحال يعني أن يرد المقاول الأجرة إن كان قبضها، وإن لم يسلم الثمن مقدمًا كما هو مذهب


(١) البحر الرائق (٦/ ١٧٢)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٣)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١١)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٨٠)، التاج والإكليل (٤/ ٥٣٦)، الشرح الكبير (٣/ ٢١٤)، الخرشي (٥/ ٢٢١)، الذخيرة (٥/ ٢٧٧)، الأم (٣/ ٨٦)، الإقناع للشربيني (٢/ ٢٩٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٦)، المغني (٤/ ١٩٦)، الإنصاف (٥/ ١٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>