للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقررت بأنه يقع باطلًا كل شرط يقصد به إعفاء المقاول أو المهندس من الضمان أو الحد منه.

وحددت مدة الضمان خلال عشر سنوات من تسليم العمل.

وإذا كان المهندس يضع تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض.

وإن اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم دون الإشراف على التنفيذ كان مسئولًا فقط عن عيوب التصميم.

وبناء عليه فإنه لا ينفع المهندس والمقاول أي شرط في عقود المقاولات تعفيهم من المسئولية أو تحد منها، كأن يشترط المهندس أو المقاول أن تبرأ ذمته من ضمان العيوب الظاهرة أو الخفية أو كليهما بمجرد تسلم صاحب العمل، أو أن يشترطا تخفيض مدة الضمان إلى أقل من عشر سنوات. والله أعلم.

[الراجح]

أن الضمان للشيء المصنوع إن كان موجهًا إلى سلعة قام بصنعها المقاول، وكانت المواد منه فإن الضمان لعشر سنوات أو أقل أو أكثر جائز شرعًا، ويمكن اعتباره نوعًا من التأمين والذي يضمن المقاول فيه جميع ما يحدث للسلعة مدة الضمان، ولا ينبغي أن ينزل الخلاف في التأمين على ضمان هذه السلعة فإن التأمين في هذا العقد يعتبر عقدًا تابعًا لعقد البيع، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا، وهو موجود في أسواقنا فإن الإنسان قد يشتري من السوق سلعة، ويكون الضمان (التأمين) من الشركة المصنعة مدة معينة كنوع من تسويق السلعة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>