للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد تضمن القرار ما يلي:

«إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة، فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع قرار المجمع رقم ٦٥ (٣/ ٧) .. » (١).

والصحيح أن رقم القرار ٦٧ (٣/ ٧) وليس ٦٥ (٣/ ٧) فتنبه. والله أعلم.

* * *


(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر (٢/ ٥٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>