للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو حالية (١).

وقيل: المعتبر اللفظ دون النظر إلى المعنى. وهو القول الراجح في مذهب الشافعية (٢).


(١) فإذا اتفق العاقدان بأن مرادهما من العقد الهبة أو البيع أو الإجارة فهذا شأنهما، والمطلوب اتفاقهما، وقد حصل؛ لأن في اتفاقهما توفرًا لشرط صحة البيع وجوازه: وهو حصول الرضا من المتعاقدين، كما قال تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: ٢٩].
والقرينة اللفظية: كما لو قال: وهبتك هذا الثوب بعشرة دراهم، فكونه ذكر العوض في الإيجاب دليل على أنه قصد البيع، ولم يقصد الهبة.
وأما القرينة العرفية فإنه من المعلوم أن البيع والهبة والإجارة لم يحد الشارع لها حدًا لا في كتاب الله، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا نقل عن أحد من الصحابة والتابعين أنه عين للعقود صفة معينة من الألفاظ، وإذا لم يكن لها حد في الشرع، ولا في اللغة، كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم، فما سموه بيعًا فهو بيع، وما سموه هبة فهو هبة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في مواضع من الفتاوى (٢٩/ ١٥ - ١٦، ٢٢٧) (٢٠/ ٣٤٥).
وأما القرينة الحالية: فإننا نستطيع من خلال معرفة الأحوال المصاحبة للعقد، أو السابقة له، أن نعرف الباعث على هذا العقد، والقصد من هذه المعاملة، ومن خلال معرفة ذلك نتعرف على مقصود المتعاقدين والمعنى المراد، فدلالة الحال أحيانًا تغني عن السؤال، فإذا أهدى رجل فقير إلى حاكم هدية ثمينة، علم من حال المهدي أنه ينتظر الثواب عليها، مما يجعل الغرض من هذه المعاملة المعاوضة، وليس التبرع.
(٢). قال النووي في المجموع عند الكلام على بيع التلجئة، وهو أن يتواطأ العاقدان على البيع خوفًا من ظالم ونحوه، ولا يريدان البيع حقيقة، قال رحمه الله في المجموع (٩/ ٣١٤): «والصحيح صحته؛ لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود، لا بما ينويه العاقدان».

<<  <  ج: ص:  >  >>