للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يصح شيء من تصرفاته، وهو قول أبي يوسف، وأبي الحسن الكرخي، وأبي جعفر الطحاوي من الحنفية (١)،وهو مذهب مالك وعامة أصحابه (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقد فصلت أدلة الأقوال في عقد البيع فأغنى عن إعادته هنا، والذي أميل إليه أن الذي لا يتأثر بالسكر مطلقًا؛ لكونه قد شرب قليلًا منه، أو لكونه قد اعتاد شربه حتى أصبح لا يؤثر في عقله، أنه لا فرق بينه وبين الصاحي؛ لأن الحكم يدور مع علته، فالعلة هي الخوف من تأثير السكر على العقل، فإذا انتفى التأثير انتفى الحكم. ولذلك قال تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:٤٣] فجعل غاية النهي هي إدراك ما يقول.

وأما من أثر فيه السكرـ ولو لم يذهب عقله بالكلية، فإنه لا يصح تصرفه؛ لأنه معروف أن من يشرب الخمرة فقد تدفعه إلى الإقدام على الصفقة من غير إدراك لعواقبها، وإن كان لا يزال معه بقية من عقله، وقد تحول البخيل إلى كريم، والجبان إلى شجاع كما قال حسان:

ونشربها فتتركنا ملوكًا وأسدًا ما ينهنهنا اللقاء


(١) كشف الأسرار (٤/ ٣٥٤).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٤٢)، شرح ميارة (٢/ ٢١)، تفسير القرطبي (٥/ ٢٠٣)،.
(٣) المجموع (٩/ ١٨١ - ١٨٢).
(٤) كشاف القناع (٣/ ١٥١)،.
(٥) المحلى مسألة (١٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>