للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في إكراه العاقد على الإجارة

الفرع الأول

في الإكراه على الإجارة بحق

قال ابن عابدين: «الإكراه بحق لا يعدم الاختيار شرعًا» (١).

[م-٨٣٤] إن كان الإكراه على الإجارة بحق انعقدت الإجارة.

والإكراه بحق لا يؤثر في صحة العقد، ولا يفسد الرضا، لإقامة رضا الشرع مقام رضا المالك، ويصح العقد عند أهل العلم، وحكي فيه الإجماع (٢).

ومثل له بعض الحنفية فيما لو انتهت مدة إجارة الظئر، والصغير لا يأخذ ثدي غيرها، ولم يستغن بالطعام، فإنها تجبر على إرضاعه بأجر المثل توقيًا من تضرر الصغير (٣).

وقال ابن تيمية: «ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس، مثل حاجة الناس إلى الفلاحة، والنساجة، والبناية، فإن الناس لابد لهم من طعام يأكلونه، وثياب يلبسونها، ومساكن يسكنونها، فإذا لم يجلب لهم من الثياب ما يكفيهم، كما كان يجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .... احتاجوا إلى من ينسج لهم الثياب .......


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ١٢٨).
(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٩٧).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٣/ ٦١٨)، وانظر شرح القواعد الفقهية (ص: ١٦٨) لأحمد الزرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>