للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الأول

في استجار الكلب لصيد أو حراسة

قال الزركشي: ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه (١).

قال المرداوي: ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة (٢).

وقال العمراني: كل منفعة لا تضمن بالغصب لا يصح الاستئجار عليها (٣).

[م-٨٤٦] اختلف العلماء في استئجار الكلب للصيد على قولين.

[القول الأول]

لا يجوز، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الشافعية، والحنابلة (٤).

[القول الثاني]

يجوز استئجار الكلب للصيد، وهو مذهب المالكية، واختيار ابن حزم (٥).


(١) المنثور في القواعد (٣/ ١٣٩).
(٢) الإنصاف (٦/ ٢٧).
(٣) البيان للعمراني (٧/ ٢٨٩).
(٤) الحنفية يرون صحة بيع الكلب، ويمنعون من إجارته للصيد بدائع الصنائع (٤/ ١٧٥)، المنثور في القواعد (٢/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، المغني (٥/ ٣٢١)، قواعد ابن رجب القاعدة السابعة والثمانون (ص: ١٩٨).
(٥) الخرشي (٣/ ٤٤)، وقال في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٧٣): «ويجوز إجارة الأضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها كما تجوز إجارة كلب الصيد».
وانظر المحلى، مسألة (١٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>