للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

أن تقع الإجارة على المنفعة لا على استهلاك العين

الفرع الأول

استهلاك العين في عقد الإجارة أصالة

جاء في الهداية: «عقد الإجارة لا ينعقد على إتلاف الأعيان مقصودًا».

قال الماوردي: ما لم يصح الانتفاع به مع بقاء عينه لم تصح إجارته (١).

وقال الحطاب: الأعيان تملك بالبيع والمنافع بالإجارة (٢).

وقال ابن القيم: ما جاز أن يستوفى بالعارية جاز أن يستوفى بالإجارة (٣).

وقال ابن تيمية: الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع (٤).

[م-٨٤٩] إذا كان استهلاك العين في عقد الإجارة مقصودًا بالأصالة وليس على وجه التبع، كأن يستأجر شاة للبنها، أو يستأجر شجرة لثمرتها، ومثله أن يستأجر الشمع ليستعمله، والصابون ليغسل فيه، فهل تصح الإجارة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

لا يصح، وهو قول جمهور الفقهاء، واختيار ابن حزم (٥).


(١) الحاوي (٧/ ٣٩١).
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٣)، وانظر المجموع (٩/ ٣٤٥).
(٣) زاد المعاد (٥/ ٨٢٨).
(٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ٤٥).
(٥) تبيين الحقائق (٥/ ١٢٧)، البحر الرائق (٦/ ٨٣ - ٨٤)، الهداية شرح البداية (٣/ ٤٤)، فتح القدير (٦/ ٤١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٦)، الحاوي (٧/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٣٠)، المبدع (٥/ ٧٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٠٨)، كشاف القناع (٣/ ٥٦٢)، المحلى، مسألة (١٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>