للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن الأفعال التي من شرطها أن تكون قربة إذا قصد بها المعاوضة أخرجها ذلك عن أن تكون قربة ففسدت، وإن وقعت تلك الأفعال قربة لله كانت للعامل، وعليه فلا يجوز أن يأخذ الأجر على عمل وقع له كما في الصلاة.


= قلت: قد رواه الدارمي (٢٥٧) من طريق محمد بن عمارة بن حزم، حدثني عبد الله ابن عبد الرحمن (أبو طوالة) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يطلب هذا العلم أحد لا يريد به إلا الدنيا إلا حرم الله عليه عرف الجنة يوم القيامة. وهذا معضل.
وقال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٣٨): «ورواه زائدة، عن أبي طوالة، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رهط من أهل العراق، عن أبي ذر موقوفًا، ولم يرفعه».
وقد صحح إسناده الحاكم في المستدرك (٢٨٨)، قال: هذا حديث صحيح سنده ثقات، رواته على شرط الشيخين ولم يخرجاه ... ».
العلة الثانية: فليح بن سليمان، أبو يحيى، مختلف فيه.
قال فيه يحيى بن معين: ليس بالقوي، ولا يحتج بحديثه، وهو دون الدراوردي، والدراوردي أثبت منه. الجرح والتعديل (٧/ ٨٤).
وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي. المرجع السابق.
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء والمتروكين (٤٨٦).
وقال أبو داود: لا يحتج بفليح. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥٣).
وقال الحاكم أبو عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. تهذيب التهذيب (٨/ ٢٧٣).
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ. اهـ وإذا كان كثير الخطأ، وقد تفرد به عن أبي طوالة مرفوعًا فلا يقبل مثله، وقد عد الذهبي هذا الحديث من أفراد فليح بن سليمان عن أبي طوالة. المرجع السابق. سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٥٤).
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٧) من طريق عبد الله بن عياش بن عباس، عن خالد ابن يزيد، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب به، والمثنى ضعيف، وعبد الله بن عياش قريب منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>