للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في استئجار دار للصلاة

[م-٨٦٠] اختلف الفقهاء في استئجار مكان للصلاة فيه.

فقيل: لا يجوز، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: يجوز، وهو مذهب الجمهور (٢).

[دليل الحنفية على المنع]

[الدليل الأول]

استدل السرخسي على المنع بالقياس، فرأى أن استئجار المسجد من المسلم للصلاة فيه كاستئجار مسلم يصلي له.

ويناقش بأن هناك فرقًا بين المسألتين:

فالصلاة عن الشخص هو عبادة متعلقة بفعل المكلف، فلا تدخله النيابة بخلاف استئجار دار للصلاة فيها، فالمكان ليس عبادة مقصودة لذاتها، فالقياس الصحيح أن يقال: إذا جاز استئجار الرجل لبناء مسجد يصلى فيه جاز تأجير هذا البناء للصلاة فيه، حيث لا فرق.

[الدليل الثاني]

علل السرخسي المنع أيضًا بأنه استئجار على الطاعة، وهذا لا يجوز.


(١) المبسوط (١٦/ ٣٨)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٠)، البحر الرائق (٨/ ٢٣).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٤٠٨)، الذخيرة (٥/ ٤٠٤)، منح الجليل (٧/ ٤٦٢)، المغني لابن قدامة (٥/ ٣١٩)، المبدع (٥/ ٧٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>