للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

في استئجار الكافر في الخياطة والبناء

[م-٨٦٦] اختلف الفقهاء في استئجار الكافر في أعمال الصناعة كالخياطة والبناء مما ليس عبادة مقصودة في نفسه إلى قولين.

[القول الأول]

ذهب عامة الفقهاء إلى القول بالجواز.

قال ابن بطال: «استئجار المشركين عند الضرورة وغيرها جائز حسن؛ لأن ذلك ذلة وصغار لهم ...... وعامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرها» (١).

وقال الكاساني في بدائع الصنائع: «وإسلامه ليس بشرط أصلًا، فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي، والحربي والمستأمن؛ لأن هذا من عقود المعاوضات، فيملكه المسلم والكافر جميعًا كالبياعات» (٢).

وقال في الفواكه الدواني: «ولا يشترط إسلام العاقد ... » (٣).

وقال الماوردي: «ما تصح فيه الإجارة، ولا خيار للمستأجر فيه، وهو أعمال الصناعات التي ليس فيها طاعة مقصودة، كبناء دار، أو عمارة أرض، أو رعي ماشية؛ لأن هذه أعمال يستوي فيها المسلم والكافر» (٤).


(١) شرح ابن بطال (٦/ ٣٨٧).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ١٧٦).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٧٣) / وانظر تفسير القرطبي (٨/ ١٤٥).
(٤) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>