للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلومتين؛ لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة» (١).

وقال ابن حبيب المالكي كما في المنتقى للباجي: «لا ينبغي أن يستعمل الصانع إلا بأجر معلوم مسمى. ولعله أراد ما في الموازية وغيرها: أنه سئل عن العمل بالقيمة، فقال: لا أحبه، ولا يصلح في جعل ولا إجارة بغير تسمية، يريد أن يعقد بينهما بذلك عقد إجارة أو جعل، فأما إذا وقع ذلك بغير عقد فلا بأس» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «ويشترط كون الأجرة التي في الذمة معلومة جنسًا وقدرًا وصفة كالثمن في البيع، فإن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت على منفعة معينة على المذهب، أو في الذمة على الأصح» (٣).

وقال ابن حزم: «ولا تجوز الإجارة إلا بمضمون مسمى محدود في الذمة أو بعين معينة متميزة معروفة الحد والمقدار» (٤).

وقال ابن قدامة: «يشترط في عوض الإجارة كونه معلومًا. لا نعلم في ذلك خلافًا; وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلومًا كالثمن في البيع .... ويعتبر العلم بالرؤية أو بالصفة كالبيع سواء» (٥).

وقد تنازع الفقهاء في أنواع من الأجرة هل هي مجهولة أم لا، وهل الجهالة فيها تؤدي إلى المنازعة فتمنع، أو يمكن معرفتها ولو في المآل فتجوز، وسوف نعرض في المباحث التالية أمثلة لهذا النوع المختلف فيه، وما لم يذكر يكون مقيسًا على ما ذكر.

* * *


(١) تبيين الحقائق (٥/ ١٠٥).
(٢) المنتقى للباجي (٧/ ٢٩٩).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤).
(٤) المحلى، مسألة (١٣٢٦).
(٥) المغني (٥/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>