للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إرضاعًا من أخرى، ويختلف لبنها، فيقل أو يكثر، ومع ذلك جازت الإجارة على هذا.

قال ابن قدامة: «ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها؛ لأن الزوجة تجب نفقتها وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع؛ لأن الله تعالى قال: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: ٢٣٣] والوارث ليس بزوج» (١).

[الدليل الثاني]

بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يتعاملون به، فأقرهم عليه، وكانوا عليه في الجاهلية.

[الدليل الثالث]

حاجة الناس إلى جوازه، والأم قد تعجز عن الإرضاع لمرض أو موت، أو تأبى الإرضاع، فلا طريق إلى تحصيل المقصود سوى استئجار الظئر. وترك تقدير الأجرة إلى ما يتعارف عليه الناس لا حرج فيه كما ترك تقدير نفقة الزوجة ومقدار الطعام في الكفارة إلى عرف الناس، والناس يستأجرون الحمام دون ذكر لمقدار ما يستعمل من الماء، والناس يتفاوتون في ذلك، ومع ذلك تساهل الناس في هذا المقدار من الجهالة، والله أعلم.

[القول الثاني]

لا يصح، وهو اختيار أبي يوسف ومحمد بن الحسن، ومذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، وبه قال أبو ثور (٢).


(١) المغني (٥/ ٢٨٥).
(٢) انظر في مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن: تحفة الفقهاء (٢/ ٣٦١)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٣).
وانظر في مراجع الشافعية: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
وانظر الرواية الثانية في مذهب الحنابلة وقول أبي ثور في المغني (٥/ ٢٨٥)، الشرح الكبير (٦/ ١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>