للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وقد رواه البخاري بنحوه (١).

[الدليل الثاني]

الإجماع، حكى الإجماع جماعة من أهل العلم، منهم الطبري، وابن المنذر، وابن بطال وغيرهم.

قال الطبري: «واختلفوا في كراء الأرض البيضاء بشيء من جنس المكترى له بعد إجماعهم على أنها إذا اكتريت بالذهب والورق فجائز» (٢).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة وقتًا معلومًا جائز» (٣).

وقال الحافظ في فتح الباري: «وقد أطلق ابن المنذر أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال: ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه» (٤).

قال ابن بطال: «اتفقوا على أنه يجوز كراء الأرض بالذهب والفضة، قال ابن المنذر: وهذا إجماع الصحابة» (٥).


(١) مسلم (١٥٤٧)، والبخاري (٢٢٨٦).
(٢) اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٤٨).
(٣) الإجماع (ص: ١٤٣).
(٤) فتح الباري (٥/ ٢٥).
(٥) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>