للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكأن من نقل الإجماع لم يتلفت إلى خلاف بعض السلف، وابن حزم.

[الدليل الثالث]

(ح-٥٨٩) ما رواه أحمد من طريق محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة، عن سعيد بن المسيب.

عن سعد بن أبي وقاص أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سعد بالماء مما حول البئر، فجاؤوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك، وقال: أكروا بالذهب والفضة (١).

[إسناده ضعيف] (٢).


(١) المسند (١/ ١٧٨).
(٢) وأخرجه أحمد (١/ ١٨٢)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٩٢) رقم:٢٢٤٤٠، والدارمي (٢٦١٨)، وأبو داود (٣٣٩١)، والنسائي في المجتبى (٣٨٩٤)، وفي السنن الكبرى (٤٦٢٢)، والبزار في مسنده (١٠٨١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ١٠٩ - ١١٠)، وفي شرح معاني الآثار (٤/ ١١١)، وابن حبان في صحيحه (٥٢٠١)، وتمام الرازي في فوائده (١٢٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ٤٥) من طريق محمد ابن عكرمة، عن ابن لبيبة به.
قال البزار (٣/ ٢٨٩): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن سعد إلا من هذا الوجه، ومحمد ابن عبد الرحمن بن لبيبة هذا رجل من أهل المدينة، روى عنه إبراهيم بن سعد وغيره. اهـ
وجاء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة:
قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. تهذيب التهذيب (٩/ ٢٦٨).
وقال الدارقطني: ضعيف. المرجع السابق.
وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات. وفي التقريب: ضعيف كثير الإرسال من السادسة.
كما أن في إسناده محمد بن عكرمة، لم يوثقه غير ابن حبان، وفي التقريب: مقبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>