للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل من قال: لا يجوز]

(ح-٥٩٠) روى مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - أن بكيرًا حدثه، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه، عن النعمان ابن أبي عياش.

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض. قال بكير وحدثني نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج (١).

وأجيب:

بأن رافعًا رضي الله عنه قد أخبر بالعلة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، وهو الجهل بالبدل، وأخبر أن كراءها جائز بكل شيء معلوم.

(ح-٥٩١) فقد روى البخاري من طريق حنظلة الزرقي، قال:

سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، فنهينا عن ذلك ولم ننه عن الورق (٢).

وفي رواية للبخاري: كنا أكثر أهل المدينة حقلًا، وكان أحدنا يكري أرضه، فيقول: هذه القطعة لي، وهذه لك، فربما أخرجت ذه، ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك (٣).

وفي رواية للبخاري: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ (٤).

وفي رواية عن رافع بن خديج، قال: حدثني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض


(١) صحيح مسلم (١٥٣٦)، والحديث قد رواه البخاري بنحوه (٢٣٤١، ٢٣٤٥).
(٢) صحيح البخاري (٢٧٢٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٣٣٢).
(٤) صحيح البخاري (٢٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>