للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض السلف، واختاره ابن حزم: لا يجوز كراء الأرض مطلقًا (١)، وسبق ذكر هذا القول.

وأدلة هذه المسألة هي أدلة المسألة السابقة، ولذلك قال ابن قدامة: «والحكم في العروض كالحكم في الأثمان» (٢).

* * *


(١) سبق توثيق هذا القول في المسألة السابقة.
(٢) المغني (٥/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>