للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في إجارة الأرض بالطعام

المسألة الأولى

إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها

[م-٩٠٦] هل يصح إجارة الأرض بطعام معلوم من غير الخارج منها، اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى جوازه. قال ابن قدامة: وهو قول أكثر أهل العلم (١).

[دليل الجمهور القائلين بالجواز]

دليل القائلين بالجواز هي نفس الأدلة المتقدمة في حكم إجارة الأرض بالذهب والفضة، وقد سبق ذكرها.

[القول الثاني]

لا يجوز إجارة الأرض بما تنبت سواء كان طعامًا كالقمح، أو غير طعام


(١) قال ابن قدامة في المغني (٥/ ٢٤٨): «فأما إجارتها بطعام فتنقسم ثلاثة أقسام:
أحدها: أن يؤجرها بمطعوم غير الخارج منها معلوم، فيجوز، نص عليه أحمد في رواية الحسن ابن ثواب، وهو قول أكثر أهل العلم .... ».
وجاء في الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٣ - ١٨٤): «قال أبو حنيفة: لا بأس أن يكري الرجل الأرض البيضاء بمائة صاع من حنطة جيدة يوافيها إياه في موضع كذا وكذا، ولا يذكر مما يخرج منها، ولا من غير ذلك، وقال: هذا بمنزلة الدراهم والدنانير».

<<  <  ج: ص:  >  >>