للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحب كيلًا (١). أو هو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ومالك لا يمانع من أن هذا يطلق عليه محاقلة، ولكن لا يقصر المحاقلة على ذلك، بل يشمل هذا ويشمل كراء الأرض بالحنطة، كما ورد في حديث أبي سعيد عند مسلم والموطأ، ومرسل سعيد بن المسيب (٢).

وأجاب ابن قدامة عن حديث أبي سعيد بقوله:: «حديث أبي سعيد يحتمل المنع من كرائها بالحنطة إذا اكتراها لزرع الحنطة» (٣).

ولو سلم أن كراء الأرض بالحنطة من قبيل المحاقلة، فإن مالكًا يمنع كراء الأرض بالسمن والعسل واللحم، وليس في ذلك محاقلة.

[الدليل الثاني]

(ح-٥٩٨) ما رواه مسلم من طريق يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار.

عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنكريها بالثلث، والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث، والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك (٤).


(١) صحيح مسلم (١٥٣٦).
(٢) شرح معاني الآثار (٣/ ١١٨ - ١١٩)، شرح مشكل الآثار (٧/ ١١٩)، عمدة القارئ (١١/ ٢٩٠)، التمهيد (٢/ ٣١٩)، فتح الباري (٤/ ٤٠٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ١٨٨)، شرح الوجيز (٩/ ٨٧)، وقال في الإنصاف (٥/ ٢٨): «والصحيح من المذهب: أن بيع المحاقلة: هو بيع الحب المشتد في سنبله». وانظر المبدع (٤/ ١٣٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٨).
(٣) المغني (٥/ ٢٤٩).
(٤) صحيح مسلم (١٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>