للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه قول ابن كنانة]

أن إجارة الأرض بما لا ينبت فيها جائز قياسًا على إجارتها بالحطب والجذوع، وقد أجازه مالك (١).

[الراجح]

أرى أن قول الجمهور أقرب للصواب، فقد قال رافع بن خديج في صحيح مسلم: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس (٢).

* * *


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) صحيح مسلم (١٥٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>