للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

وجوب امتناع الظئر عما يفسد لبنها

[م-٩١٦] صرح الحنفية والشافعية أن للمستأجر أن يمنع المرضع عن أكل كل ما يضر بلبنها.

جاء في البحر الرائق: «ولا تأكل شيئًا يفسد لبنها، وتضمن به» (١).

وقال الماوردي: «ولولي الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها» (٢).

قال في مغني المحتاج: «قال الماوردي ... والصيرمي والرويان: إن له منعها من أكل ما يضر بلبنها» (٣).

وقال بعض الشافعية والحنابلة: على المرضع أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن، وللمكتري تكليفها بذلك.

جاء في البهجة الوردية: «ويلزم المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن، وللمكتري أن يكلفها ذلك، قاله الشيخان. قال ابن الرفعة: وفيه نظر، والذي قاله الماوردي أن للمكتري أن يمنعها من أكل ما يضر باللبن» (٤).

وجاء في المغني: «على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك؛ لأنه من تمام التمكين من الرضاع وفي تركه


(١) البحر الرائق (٨/ ٢٦)، وانظر حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٢).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٤٢٤).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥).
(٤) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٣٣٠)، وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>