للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الخامس

في وجوب تعيين الرضيع

[م-٩١٧] اختلف العلماء في وجوب تعيين الرضيع على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

يجب تعيين الرضيع إما بالمشاهدة أو بالوصف، وإن لم يجرب رضاعه؛ لأن الرضاع متقارب، وهو المشهور من مذهب المالكية، والمعتمد في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة صوبه المرداوي في الإنصاف وتصحيح الفروع (١).

قال في الحاوي: «وإذا استأجر امرأة لرضاع طفل جاز إذا عرفت سنه مشاهدة، أو خبرًا، وكان زمان رضاعه معلومًا، فإن لم تشاهده، ولا أخبرت بسنه لم يجز؛ لاختلاف شربه باختلاف سنه» (٢).

[القول الثاني]

تشترط رؤية الرضيع، ولا يكفي وصفه عن رؤيته، وهو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٣).


(١) انظر في مذهب المالكية: الخرشي (٧/ ٢٣)، منح الجليل (٧/ ٥٠٠)، التاج والإكليل (٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، جامع الأمهات (ص: ٤٣٧).
وقال في حاشية الدسوقي (٤/ ٢٢): «ما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في جواز الإجارة موافق للمذهب».

وانظر في مذهب الشافعية: حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٥)، السراج الوهاج (ص: ١/ ٢٩١).
وفي مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (٦/ ١٦)، تصحيح الفروع (٤/ ٤٣٢).
(٢) الحاوي الكبير للماوردي (٧/ ٤٢٣).
(٣) جاء في حاشية قليوبي وعميرة (٣/ ٧٥): «لو استأجر لإرضاع صبي لم يكف وصفه عن رؤيته»، وقال في أسنى المطالب (٢/ ٤١٢): «ويجب تعيين الصبي بالرؤية لاختلاف الغرض باختلاف حاله»، وانظر: الإنصاف (/١٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>