للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع

في اتحاد الديانة بين الظئر والرضيع

المسالة الأولى

في استئجار الكافر ظئرًا مسلمة

[م-٩٢٠] هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر؟

نص الحنفية والحنابلة على جواز ذلك، واشترط الحنابلة أن يكون الكافر كتابيًا (١).

جاء في حاشية ابن عابدين: «يجوز للمسلمة أن تؤجر نفسها لإرضاع ولد الكافر ... بخلاف ما إذا أجرت نفسها لخدمة الكافر فإنه لا يجوز» (٢).

وفي الإنصاف: «رخص الإمام أحمد رضي الله عنه في مسلمة ترضع طفلًا لنصارى بأجرة، لا لمجوسي. وقدمه في الفروع، وسوى أبو بكر وغيره بينهما لاستواء البيع والإجارة» (٣).

والراجح: التسوية بين الكتابي وغيره إلا ما خص الدليل كالذبح والنكاح؛ ولأن الإجارة لا تختلف عن البيع، ولأن أهل الكتاب هم كفار مشركون بالله، وعقيدة النصارى قد ذكر الله تعالى في كتابه أنها تكاد أن تكون سببًا في خراب الكون،


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٤٣٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣)، الإنصاف (٦/ ١٦)، الفروع (٤/ ٤٣١ - ٤٣٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٣ - ٥٩٤).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٣).
(٣) الإنصاف (٦/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>