للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد عرفه فضيلة الشيخ على الخفيف رحمه الله بقوله: «شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل» (١).

وهذا هو المراد من هذا الباب.

والأول له باب يجمع أحكامه، والثاني مفرق في أبواب الفقه، لاختلاف أبوابه وأسبابه، فهناك ضمان المال كضمان العقد من بيع وإجارة، وضمان اليد بسبب الحيازة كيد الغاصب. وضمان الإتلاف سواء كان بالتسبب أو المباشرة. وهناك ضمان آخر غير المال كضمان النفس، ويدخل فيها ضمان الأطراف ومنافعها، ويتمثل في الديات والأروش المقدرة وغير المقدرة.

والكلام في الضمان في عقد الإجارة هو في الضمان المالي فقط، ولا يدخل فيه ضمان النفس، والله أعلم.

* * *


(١) الضمان في الفقه الإسلامي (ص: ٨).

عرف الحموي الضمان بأنه رد مثل الهالك أو قيمته. انظر غمز عيون البصائر (٢/ ٢١٠).
وعرفته مجلة الأحكام العدلية: بأنه إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات، وقيمته إن كان من القيميات. انظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧٨) مادة: ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>