للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليد سبب في الضمان أيضًا، وقد حصل التلف بسبب جناية يده فيضمن.

[الوجه الثاني]

أن الأجير المشترك لما سلم نفسه إلى رب العمل أصبح حكمه حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا يضمن.

[ويجاب]

بأن هناك فرقًا بين الأجير الخاص والأجير المشترك، ففي الأول العقد وارد على منافعه مدة معلومة، والثاني العقد وارد على إنجاز عمل معلوم، فعمله مضمون عليه بخلاف الأجير الخاص.

[القول الثاني]

يضمن مطلقًا، ولو كان رب العمل شاهدًا، وهو المذهب عند الحنابلة (١).

[وجه القول بالضمان]

أن الضمان كان بسبب جنايته، وإذا كان بسبب الجناية فليس هناك فرق بين أن يجني الأجير، ورب العمل شاهد، أو يجني ورب العمل غائب كالعدوان.

[ونوقش]

بأنه وإن كان الهلاك بفعله إلا أن التهمة في حقه ضعيفة لكون العين في يد صاحبها، وإذا كانت التهمة ضعيفة رجعنا إلى الأصل، وهو أن الأجير مؤتمن.

[الراجح]

القول بالتضمين إن كان بسبب فعله؛ لأن عمله مضمون عليه، والله أعلم.

* * *


(١) مطالب أولي النهى (٣/ ٦٧٩)، كشاف القناع (٤/ ٣٤)، الإنصاف (٦/ ٧٢ - ٧٣)، المحرر (١/ ٣٥٨)، المبدع (٥/ ١٠٩)، الفروع (٤/ ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>