للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

الضمان في الإجارة الفاسدة

قال الزركشي: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه (١).

[م-٩٥٣] ذهب عامة أهل العلم إلى أن كل عقد يقتضي صحيحه الضمان فيقتضي فاسده أيضًا الضمان، وما لا يقتضي صحيحه الضمان لا يقتضيه فاسده أيضًا.

قال الزيلعي: «الفاسد معتبر بالصحيح لكونه مشروعًا من وجه ; لأنه مشروع بأصله دون وصفه فلا يضمن ما لم يتعد فإذا تعدى ضمن ولا أجر عليه» (٢).

وجاء في المدونة: «أرأيت إن اشترطوا على الأجير الراعي ضمانا فيما هلك من الغنم؟ قال: قال مالك: الإجارة فاسدة ويكون له كراء مثله ممن لا ضمان عليه ولا ضمان عليه فيما تلف» (٣).

وجاء في نهاية المحتاج: «فاسد كل عقد كصحيحه» (٤).

قال ابن قدامة: «إن كانت الإجارة فاسدة لم يضمن العين أيضا إذا تلفت بغير تفريط ولا تعد ; لأنه عقد لا يقتضي الضمان صحيحه فلا يقتضيه فاسده كالوكالة والمضاربة. وحكم كل عقد فاسد في وجوب الضمان حكم صحيحه


(١) المنثور (٣/ ٨).
(٢) تبيين الحقائق (٥/ ١٣٣).
(٣) المدونة (٤/ ٤٤٠).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>