للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الذخيرة للقرافي: «وقوله: عليه إصلاح الواهي، معناه: لا يجبر، بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد. وقال سحنون: يجبر على القليل دون الكثير» (١).

فهنا القرافي حكى ثلاثة أقوال: أحدها: لا يجبر، والثاني: يجبر. والثالث: التفريق بين القليل والكثير.

[القول الثاني]

ذهب بعض الفقهاء إلى أن المؤجر ملزم في إصلاح العين المستأجرة، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية (٣).

جاء في الذخيرة للقرافي: «لا يجبر - يعني المؤجر- بل إن أصلح، وإلا فسخ. وقيل: يجبر توفية للعقد ... » (٤).

وجاء في الإنصاف: «وليس له إجباره على التجديد على الصحيح من المذهب، وقيل: بلى» (٥).

وجاء فيه أيضًا: «قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: للمستأجر مطالبة المؤجر بالعمارة التي يحتاج إليها المكان المأجور» (٦).


(١) الذخيرة (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الإنصاف (٦/ ٦٧).
(٤) الذخيرة (٥/ ٤٩٣ - ٤٩٤).
(٥) المرجع السابق.
(٦) الإنصاف (٦/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>