للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في إنهاء عقد الإجارة في إقالة أحدهما للآخر

[م-٩٦٣] سبق الكلام على تعريف الإقالة، وبيان شروطها، وتوصيفها، هل هي فسخ، أو بيع مستأنف؟

ويجتمع البيع والإجارة بأنهما من عقود المعاوضات اللازمة، فما يصح في البيع يصح في الإجارة.

وسواء كان التوصيف للإقالة بأنها بيع أو فسخ فإنه لا خلاف في أن عقد الإجارة يقبل الإقالة بشرط أن يكون ذلك بالاتفاق والتراضي (١).

جاء في بدائع الصنائع: «وأما بيان ما ينتهي به عقد الإجارة، فعقد الإجارة ينتهي بأشياء منها الإقالة؛ لأنه معاوضة المال بالمال، فكان محتملًا للإقالة كالبيع» (٢).

وفي الشرح الكبير: «وجاز إقالة بزيادة من مكر أو مكتر قبل النقد وبعده بشرط تعجيل الزيادة» (٣).

وفي شرح الخرشي: «إن وقعت - يعني الإقالة - على رأس المال فجائزة من غير تفصيل سواء قبل النقد أو بعده، غاب المكري على النقد أم لا؛ لانتفاء علة المنع حينئذ، وهي التهمة على السلف بزيادة» (٤).


(١) غمز عيون البصائر (٣/ ٣٥٩).
(٢) بدائع الصنائع (٤/ ٢٢٢).
(٣) حاشية الدسوقي (٤/ ٣٧)، شرح الخرشي (٧/ ٣٧).
(٤) شرح الخرشي (٧/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>