للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في شرح منتهى الإرادات: «والجعالة نوع إجارة؛ لوقوع العوض في نظير النفع» (١).

وأرى أن الراجح في هذا مذهب المالكية؛ لأن الحق للمكره، فإذا أجاز العقد مضى، والله أعلم.

* * *


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>