للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجيب]

بأن هذه لا تستثنى؛ لأن هذا إرفاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا، فقال: حج عني بنفقتك. وقد صرح الماوردي بأن هذه جعالة فاسدة، ونص عليها في الأم (١).

الثالثة: إذا قال: من رد عبدي فله نصفه، أو ربعه، قال النووي: «صححه المتولي، ومنعه أبو الفرج السرخسي» (٢).

[وأما النقل عن مذهب الحنابلة]

فقد قال ابن قدامة: «ولا بد أن يكون العوض معلومًا» (٣).

ثم بين ابن قدامة لماذا اشترط في العوض العلم، ولم يشترط في العمل العلم، فقال: «والفرق بينه (العوض) وبين العمل من وجهين:

أحدهما: أن الحاجة تدعو إلى كون العمل مجهولًا، بألا يعلم موضع الضالة والآبق، ولا حاجة إلى جهالة العوض.

والثاني: أن العمل لا يصير لازمًا، فلم يجب كونه معلومًا، والعوض يصير لازمًا بإتمام العمل، فوجب كونه معلومًا» (٤).

واستثنى الحنابلة مسألتين:

[المسألة الأولى]

إذا كان الجعل من مال الكفار، فتصح الجهالة بالعوض.


(١) انظر نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٧٠).
(٣) المغني (٦/ ٢٠).
(٤) المغني (٦/ ٢٠)، وانظر الفروع (٤/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>