للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإيجاب، فهذا بطلان ما لم يتم، لا بطلان ما تم» (١).

وجاء قي قواعد ابن رجب: «إذا لم يقبل المخاطب بطل الإيجاب» (٢).

ومثل الرد الصريح الرد الضمني، وذلك بالاشتغال عن البيع بأجنبي، فإنه دليل على الإعراض عن البيع.

جاء في البحر الرائق: «المجلس المتحد: أن لا يشتغل أحد المتعاقدين بعمل غير ما عقد له المجلس، أو ما هو دليل الإعراض عن العقد» (٣).

وقال الحطاب: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع اتفاقًا، وكذا لو حصل فاصل يقتضي الإعراض عما كانا فيه حتى لا يكون كلامه جوابًا للكلام السابق في العرف، لم ينعقد البيع» (٤).

وقال في الإنصاف: «وإن تراخى القبول عن الإيجاب: صح ما داما في المجلس، ولم يتشاغلا بما يقطعه. قيد الأصحاب قولهم «ولم يتشاغلا بما يقطعه» بالعرف» (٥).

كما أن أي تعديل يتضمنه القبول يعتبر رفضًا للإيجاب، وقد فصلت الكلام في هذه المسألة عند التعرض لشروط الصيغة بأنه يجب أن يوافق القبول الإيجاب من جميع الوجوه، فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه، أو بعض ما أوجبه، أو بغير ما أوجبه، فلا ينعقد العقد (٦).


(١) المنثور (٢/ ٤٠٨).
(٢) القاعدة التاسعة والأربعون: القبض في العقود (ص: ٧٢).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٩٣).
(٤) مواهب الجليل (٦/ ٢٤٠).
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٣).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٣٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٦)، مجلة الأحكام العدلية مادة (١٧٧)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٤٠)، حاشية البجيرمي (٣/ ٢١٦)، غاية البيان شرح زبد ابن رسلان (ص: ١٨٢)، كشاف القناع (٣/ ١٤٦ - ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>