للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

لأن كلًا منهما منكر لما يدعيه صاحبه، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١).

[الوجه الثاني]

القياس على البيع، فإن البيعين إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، ثم فسخ العقد، لما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا اختلف المتبايعان، والسلعة قائمة تحالفا، وترادا (٢).

[ويجاب]

بأن لفظ التحالف لا يوجد في شيء من كتب الحديث، نص على ذلك ابن حجر (٣)، وابن حزم (٤).

[الوجه الثالث]

القياس على الاختلاف في الثمن، بجامع أن كلًا منها أحد عوضي العقد (٥).

فإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، ولا بينة لهما، فإنهما يتحالفان، ثم يفسخان العقد، وقد ذكرنا ذلك في عقد البيع.


(١) البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح (٤٧٦).
(٣) قال ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٣٢): «وأما قوله فيه (تحالفا) فلم يقع عند أحد منهم، وإنما عندهم: والقول قول البائع أو يترادان».
(٤) وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ٢٥٨) عن قوله (ويتحالفان): «وهذا لا يوجد أبدًا، لا في مرسل، ولا في مسند، ولا في قوي، ولا في ضعيف، إلا أن يوضع للوقت».
(٥) انظر: المغني ٦/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>