للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الحادي عشر

إذا تعذر التسليم للجاعل

[م-١٠٠٦] نص الشافعية والحنابلة على أن العامل إذا أتى بالمتعاقد عليه، فلم يجد المالك، ولا من ينوب عنه، سلم المردود للحاكم، واستحق الجعل، ويدفعه الحاكم له من مال الملتزم إن كان له مال، وإلا بقي الجعل دينًا في ذمة الجاعل.

فإن لم يكن حاكم أشهد، واستحق الجعل وإن مات أو هرب بعد ذلك، والله أعلم (١).

قال في نهاية المحتاج: «ولو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى الحاكم، واستحق الجعل، فإن لم يكن حاكم أشهد واستحقه: أي وإن مات، أو هرب بعد ذلك» (٢).

* * *


(١) تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٨)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٩)، حاشية الرملي (٢/ ٤٤٣)، الإنصاف (٦/ ٣٩٧)، المبدع (٥/ ٢٧٢)، المغني (٦/ ٢٤).
(٢) نهاية المحتاج (٥/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>