للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

سبب الشفعة هو دفع ضرر الشركة، وعلى هذا فلا تثبت للجار، وهذا مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (١).

جاء في شرح منتهى الإرادات «الشفعة على خلاف الأصل دفعًا لضرر الشركة» (٢).

وجاء في شرح ميارة: «الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر، وهل ذلك لدفع ضرر الشركة، فتجب الشفعة في ذلك حتى لا يتضرر بشركة الداخل. أو إنما ذلك لدفع ضرر القسمة؛ لأن أحد الشركاء له طلب الباقين بالقسمة، فإذا اشترى أجنبي من أحدهم خشي الباقون أن يدعوهم إلى القسمة، وقد يكون ذلك مضرًا بهم؛ لأن كل واحد منهم يحتاج إلى استحداث مرافق في نصيبه غالبًا فشرعت الشفعة لدفع هذا الضرر، فعلى هذا لا شفعة فيما لا ينقسم لعدم حصول هذا الضرر فيه. والأول أظهر» (٣).

قال ابن القيم: «قالت طائفة أخرى: إنما شرعت الشركة لدفع الضرر اللاحق بالشركة، فإذا كانا شريكين في عين من الأعيان بإرث أو هبة أو وصية أو ابتياع أو نحو ذلك لم يكن رفع ضرر أحدهما بأولى من رفع ضرر الآخر، فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من الأجنبي؛ إذ في ذلك إزالة ضرره مع عدم تضرر


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٧٦)، المقدمات الممهدات (٣/ ٦٥)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٥١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٥١)، شرح ميارة (٢/ ٤٢)، المغني (٤/ ٣٢٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠)، كشاف القناع (٤/ ١٤٧).
(٢) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠).
(٣) شرح ميارة (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>