للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

يمتد هذا الحق حتى يصل إلى سنة إلا أن يستعجل المشتري الشفيع عند الحاكم، فإذا استعجله لزم الشفيع الأخذ أو الترك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك (١).

والقول بالاستعجال قول في مذهب الشافعية.

جاء في المهذب: «وفي خياره ـ يعني الشفيع أربعة أقوال ..... والثاني: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ أو العفو» (٢).

[وجه القول بالتحديد بالسنة]

أن السنة قد جعلت قدرًا لقطع الأعذار في الغيبة وغيرها، فكذلك في المتمكن من القيام بالشفعة.

[القول الرابع]

إذا لم يطلب الشفعة حتى مضت خمسة أعوام فقد بطل حقه، وهذا قول في مذهب المالكية (٣).

ولا أعلم دليلًا في التحديد بخمس سنوات، والله أعلم.


(١) جاء في المدونة (٥/ ٤٠٤): «أرأيت لو أن شفيعًا علم بالاشتراء فلم يطلب شفعته سنة أيكون على شفعته؟ قال: وقفت مالكا على السنة فلم يره كثيرًا ولم ير السنة مما تقطع به الشفعة. وقال: التسعة الأشهر والسنة قريب ولا أرى فيها قطعا للشفعة». وانظر التاج والإكليل (٥/ ٣٢١)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٤)، الخرشي (٦/ ١٧٢).
(٢) المهذب (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٣) الذخيرة (٧/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>