للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة، أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار، ولولا أني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمس مائة دينار فأعطاها إياه (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الجار أحق بسقبه) فأثبت الحديث الشفعة للجار بسبب قربه من الدار.

[وأجيب عن هذا الحديث بجوابين]

[الجواب الأول]

معنى قوله (أحق بسقبه) جاء في مختار الصحاح: السقب بفتحتين القرب (٢)، فمعنى الحديث (الجار أحق بقربه) فالحديث ليس فيه ذكر الشفعة، فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة، ويحتمل أن يراد به الجار أحق بالبر والإحسان والمعروف والمعونة لقربه، وإذا كان الحديث محتملًا فلا يعارض به حديث جابر في البخاري الصريح في حصر الشفعة في الشريك، ولفظه: (إنما جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم ... ) الحديث.

ولذلك بَرَّ أبو رافع سعدًا بالثمن، وأعطاه إياه بأقل من ثمنه بكثير محتجًا بهذا الحديث بأنه أحق بهذا البر من البعيد لقربه، والشفعة لا تعطي هذا الحق للشريك.


(١) صحيح البخاري (٢٢٥٨).
(٢) مختار الصحاح (١/ ١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>