للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إسناده ضعيف جدًا، بل هو مسلسل بالضعفاء] (١).

[الدليل الثاني]

أن الشفعة إنما ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل، وهذا المشتري شركته متقدمة، فلا ضرر في شرائه.

[وأجيب]

بأن الضرر يحصل بشراء هذا السهم المشفوع من غير نظر إلى المشتري، هل هو شريك أو أجنبي، وقد حصل شراؤه.

[القول الثالث]

شراء الشريك لا يسقط حقه، ولا حق شركائه من الشفعة، بل يترك للشريك المشتري حصته من الشفعة، فلا يؤخذ منه الجميع بل يتقاسم مع الشركاء حصصهم منها، هذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).


(١) والحديث رواه البزار في مسنده (٥٤٠٥) وابن عدي في الكامل (٦/ ١٨٠) وابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٠٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٥٦) من طريق محمد بن الحارث به.
قال أبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٧٩): «هذا حديث منكر، لا أعلم أحدًا قال بهذا .... فلم يقرأ علينا هذا الحديث».
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٩٢).
وضعفه ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (٣/ ١٢٩ - ١٣٠)، وقال: محمد ابن الحارث هذا ضعيف جدًا أسوأ حالًا من ابن البيلماني وأبيه ... قال عمرو بن علي فيه: متروك الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وترك أبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا في الشفعة ـ يعني هذا الحديث ـ وكذلك ضعفه أبو حاتم الرازي وغيره ...... ».
(٢) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٤/ ١٢٢) و (٢٤/ ٥٣)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٢)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٧٨).
وانظر في مذهب المالكية: المدونة (٥/ ٤٠٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٧)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١٢)، الخرشي (٦/ ١٧٣)، حاشية الدسوقي (٣/ ٤٨٧).

وانظر في مذهب الشافعية: المهذب (١/ ٣٨١)، مختصر المزني (ص: ١٢١)، غاية البيان بشرح زبد ابن رسلان (ص:٢١٨)، المنثور في القواعد (٣/ ٣٥٩).
وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٦/ ٢٧٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٢٤)، المبدع (٥/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٣٦٦)، المغني (٥/ ٢١٠، ٢١١)، الفروع (٤/ ٥٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>