للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المشتري ليس له أن يلزم الشفيع بذلك (١).

قال المزني: «ولو اشترى شقصًا، وهو شفيع، فجاءه شفيع آخر، فقال له المشتري: خذها كلها بالثمن أو دع، وقال هو: بل آخذ نصفها كان ذلك له؛ لأنه مثله، وليس له أن يلزم شفعته لغيره» (٢).

وقال ابن قدامة: «إن أسقط المشتري حق شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك؛ لأن ملكه استقر على قدر حقه، فلم يسقط بإسقاطه» (٣).

«فإن قيل: هذا تبعيض للصفقة على المشتري. قلنا: هذا التبعيض اقتضاه دخوله في العقد، فصار كالرضا منه به، كما قلنا في الشفيع الحاضر إذا أخذ جميع الشقص، وكما لو اشترى شقصًا وسيفًا» (٤).

[الراجح]

ثبوت الشفعة للشفيع ولو كان مشتريًا، والله أعلم.


(١) مختصر المزني (ص: ١٢١)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٩٨)، المبدع (٥/ ٢١٤)، المحرر (١/ ٣٦٦) المغني (٥/ ٢١١)، كشاف القناع (٤/ ١٤٩).
(٢) مختصر المزني (ص: ١٢١).
(٣) الكافي (٢/ ٤٢٤).
(٤) المغني (٥/ ٢١١)، وانظر كشاف القناع (٤/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>