للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبمعنى آخر: أن الأجل لم يجب بالبيع، وإنما وجب بالشرط، والشرط لم يوجد في حق الشفيع.

[ويناقش]

الواجب على الشفيع دفع الثمن بقدره وصفته، والأجل من صفته.

[القول الثاني]

إن كان مليئًا أو كفله مليء فله أن يأخذه بما أخذ به المشتري، زاد المالكية: أو وثق ذلك برهن. وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وقول في مذهب الشافعية حكاه حرملة (١).

جاء في المدونة: «قال مالك في الرجل يبتاع الشقص من الدار إلى أجل: إن الشفيع إن كان مليًا فله أن يأخذها إلى ذلك الأجل وإن لم يكن مليًا فأتى بحميل ملي ثقة فذلك له في قول مالك» (٢).

[وجه ذلك]

أما كون الشفيع يستحق أن يأخذه مؤجلًا فلأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته.

وأما وجوب الضمين أو الرهن فلأن في تسليم المبيع إلى الشفيع مع تأجيل


(١) المنتقى للباجي (٦/ ٢٠٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٦)، الشرح الكبير (٣/ ٤٧٦)، الخرشي (٦/ ١٦٥)، منح الجليل (٧/ ١٩٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٣٨)، الوسيط (٤/ ٨٣)، وقال عنه الماوردي في الحاوي بأنه القول القديم (٧/ ٢٥٣).
(٢) المدونة (٥/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>