للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه مفض إلى الربا كما لو كان الثمن نقودًا؛ لأنه يفضي إلى مبادلة النقود بالنقود مع التفاضل.

قلت: هي شبيهة بمسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالًا، وفيها خلاف، وقد سبق بحث هذه المسألة، وهي عكس مسألة الربا.

الثاني: أن ما استحق تأجيله لم يلزمه تعجيله.

[القول الرابع]

يأخذ الشفيع المبيع بعرض يساوي الثمن المؤجل، وهذا القول حكاه ابن سريج من الشافعية (١).

[وجه هذا القول]

أن المشتري لا يمكن أن يطالب الشفيع بالثمن حالًا؛ لأن ذلك أكثر مما لزم المشتري، كما أنه لا يلزمه أن يقبل أن يأخذه الشفيع مؤجلًا؛ لأن الذمم لا تتماثل، ولا يمكن أن يحط عنه من النقود بقدر التأجيل؛ لأن ذلك مفض إلى الربا، فوجب أن يعدل إلى جنس آخر بقيمته.

[الراجح]

الخلاف في المسألة خلاف قوي، والأجل له وقع في الثمن، فاستحقاق الثمن معجلًا لا يستحقه المشتري، وإجباره على قبول الأجل مطلقًا فيه ضرر عليه، فكان القول الوسط، وهو مقتضى العدل أن يطلب المشتري ضمينًا مليئًا، أو رهنا، والله أعلم.


(١) الوسيط (٤/ ٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>