للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني عشر

إذا حط البائع أو زاد بعد البيع

[م-١٠٤٢] إذا حط البائع أو زاد بعد البيع، فهل يثبت ذلك في حق الشفيع؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يسقط عن الشفيع ما يحطه البائع عن المشتري مطلقًا، سواء كان ذلك قبل الأخذ بالشفعة أو بعده، بخلاف الزيادة على الثمن فإنها لا تلزم في حق الشفيع. وهذا مذهب الحنفية (١).

[دليل هذا القول]

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء: ٢٤].

[وجه الاستدلال]

أنه إذا جاز إلحاق الزيادة والحط من المهر بعد وجوبه، جاز ذلك في عقد البيع.

[ويناقش]

ليس الكلام على جواز الزيادة والحط، وإنما الخلاف في توصيف هذه


(١) الفتاوى الهندية (٥/ ١٩٩)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٣٠)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٧٧٦)، البحر الرائق (٨/ ١٥٢ - ١٥٣)، المبسوط (١٤/ ١٠٧)، الهداية شرح البداية (٤/ ٣١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>