للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في المغني: «وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يكون للشفيع بينة» (١).

[القول الثاني]

مذهب المالكية، وفيه ثلاثة أقوال:

المشهور من المذهب أن القول قول المشتري مع يمينه فيما يشبه كونه ثمنًا معتادًا لمثل الشقص سواء أشبه الشفيع أم لا. وإن لم يشبه المشتري فالقول قول الشفيع إن أشبه (٢).

«قال ابن القاسم: إذا اختلف الشفيع والمبتاع في الثمن صدق المبتاع؛ لأنه مدعى عليه، إلا أن يأتي بما لا يشبه مما لا يتغابن الناس بمثله فلا يصدق» (٣).

وجاء في المدونة: «قلت ـ القائل سحنون ـ أرأيت إن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن الذي اشتريت به الدار القول قول من في قول مالك؟

قال: قال مالك: القول قول المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه فلا يصدق عندي إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك يرغب أحدهم في الدار لضيق داره فيثمنها فالقول قوله إذا أتى بما يشبه. قلت: وما معنى قوله: إذا أتى بما يشبه؟ قال: يشبه أن يكون ثمنها فيما يتغابن الناس فيه. قلت: أرأيت إن أقاما جميعا البينة؟


(١) المغني (٥/ ٢٠٥).
(٢) الذخيرة (٧/ ٣٣٥)، منح الجليل (٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣)، مواهب الجليل (٥/ ٣٣٢).
(٣) منح الجليل (٧/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>