للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طردها وانعكاسها، ألا ترى أن العروض التي تنقسم بالكيل والوزن لا شفعة فيها إذ لا مؤونة في قسمتها (١).

[دليل من قال بثبوت الشفعة فيما لا ينقسم]

[الدليل الأول]

(ح-٦٤٠) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير أخبره،

أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه (٢).

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل شرك) مطلق يشمل ما يقبل القسمة وما لا يقبلها.

[الدليل الثاني]

(ح-٦٤١) ما رواه الترمذي من طريق أبي حمزة السكري، عن عبد العزيز ابن رفيع، عن ابن أبي مليكة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء (٣).

[المحفوظ أنه مرسل، والمرسل لا حجة فيه] (٤).

[الدليل الثالث]

(ح-٦٤٢) ما رواه الطحاوي من طريق يوسف بن عدي، قال: ثنا


(١) انظر المقدمات الممهدات (٣/ ٦٥).
(٢) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(٣) سنن الترمذي (١٣٧١)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١٢٤٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٢٥)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٢٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٠٩) من طريق أبي حمزة به.
(٤) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر (ح ٦٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>