للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخذ بالشفعة، وإن كان مؤبرًا لم يؤخذ بالشفعة مع الشجر كالبيع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، ورواية ابن الماجشون عن مالك (١).

جاء في المنتقى للباجي: «وأما الثمرة فعن مالك روايتان:

روى عنه ابن القاسم، وأشهب، ومعظم أصحابه ثبوت الشفعة فيها ... وروى ابن المواز عن ابن الماجشون: لا شفعة في الثمار، وحكاه القاضي أبو محمد عن مالك.

وجه القول الأول: أنها تبع للأرض بمجرد العقد، فثبت فيها الشفعة كالشجر.

ووجه القول الثاني: أنها مما ينقل ويحول، فإذا ظهرت لم تتبع الأصل بمجرد العقد كالثياب» (٢).

وجاء في حاشية الجمل: «لو كان على النخل ثمر مؤبر وباعهما، وشرط دخول الثمر، فإنه لا شفعة فيه لانتفاء التبعية» (٣).

وقال ابن قدامة: «القسم الثاني: ما لا تثبت فيه الشفعة تبعًا ولا مفردًا، وهو الزرع والثمرة الظاهرة تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل، وبهذا قال الشافعي» (٤).


(١) انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (٥/ ٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٧)، حاشية الجمل (٣/ ٥٠٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ١٨٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٣٧)، كشاف القناع (٤/ ١٤٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ١٠٩).
وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (٦/ ٢٠١)، المعونة (٢/ ١٢٦٨).
(٢) المنتقى للباجي (٦/ ٢٠١).
(٣) حاشية الجمل (٣/ ٥٠٠).
(٤) المغني (٥/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>