للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

أخذ المضارب الشفعة لنفسه ما اشتراه للمضاربة

[صورة المسألة]

إذا اشترى المضارب من مال المضاربة شقصًا في شركة عقار وكان المضارب أحد الشركاء، فهل يملك أن يأخذ لنفسه ما اشتراه للمضاربة بالشفعة باعتباره يملك شقصًا في هذا العقار؟

[م-١٠٥٨] اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

له الأخذ بالشفعة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (١).

جاء في تهذيب المدونة: «وإذا اشترى المقارض من المال شقصًا، هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضًا» (٢).

وجاء في مغني المحتاج: «فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع،


(١) المبسوط (١٤/ ١٤٦) و (١٤/ ١٥٦)، بدائع الصنائع (٦/ ١٠١)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٠٢)، المدونة (٤/ ٤٤٧)، تهذيب المدونة (٤/ ١٦٤)، الذخيرة (٧/ ٣١١)، روضة الطالبين (٥/ ١١٢)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٩)، أسنى المطالب (٢/ ٣٧٩)، الحاوي الكبير (٧/ ٢٦٥).
(٢) تهذيب المدونة (٤/ ١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>