للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: صلح على إقرار، فإن جرى على عين غير المدعاة فهو بيع بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه كالشفعة والرد بالعيب ... » (١).

وقال في الحاوي الكبير: «والعقود على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العوض، وقسم لا يجب فيه العوض، وقسم اختلف قوله في وجوب العوض فيه. فأما الموجب للعوض فخمسة عقود: البيع والإجارة، والصلح، والصداق، والخلع، فالشفعة بجميعها مستحقة كالبيع» (٢).

وجاء في المبدع: «ما انتقل بعوض مالي كالصلح بمعنى البيع .... فإنها تثبت فيها؛ لأن ذلك يثبت فيه أحكام البيع» (٣).

وجاء في شرح القواعد الفقهية: «وأما الصلح فإنه يعتبر بأقرب العقود إليه فحينئذ إما أن يكون المدعى عليه مقرًا بالمدعى به، أومنكرًا.

ففي حالة إقراره إن وقع الصلح عن مال بمال يدفعه المدعى عليه يعتبر بيعًا، فيجري في المدعى به الرد بالعيب، ويؤخذ بالشفعة إن كان عقارًا .... وفي حال إنكار المدعى عليه إذا تصالحا على بدل يدفعه للمدعي يكون ذلك في حقه صلحًا محضًا لقطع المنازعة، فلا يمكنه بعد عقد الصلح أن يرد المدعى به: أي المصالح عنه بالعيب، ولا يؤخذ بالشفعة لو كان عقارًا» (٤).


(١) منهاج الطالبين (ص:٦٠).
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٢٣٢).
(٣) المبدع (٥/ ٢٠٥).
(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقاء (ص:٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>