للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم - (فليس له أن يبيع) فالأخذ بالشفعة ورد بالبيع، وهذه العقود ليست بيعًا، ولا بمعنى البيع، فلا تثبت بها الشفعة.

[ويناقش]

لا إشكال بأن النص في الشفعة ثبت في البيع، ونحن نعمل به، وليس في الحديث دليل على نفي الشفعة فيما سوى البيع.

[الدليل الثاني]

أن هذا شقص مملوك بغير مال فلم يؤخذ بالشفعة أشبه الموهوب والميراث.

[الدليل الثالث]

أن هذه الأشياء لا مثل لها حتى يأخذها الشفيع بمثلها، فلم يمكن مراعاة شرط الشرع فيها: وهو التملك بما يملك به المشتري فلم يكن مشروعًا.

[ونوقش هذا]

بأنه من الممكن أخذ الشقص بقيمته، سواء زاد على مثل مهر المرأة، أو نقص، أو ساوى، ومثله يقال: إذا كان عوضه خلعًا، أو صلحًا عن دم العمد، فالشفعة في هذه الحال تكون بقيمة الشقص، ويسأل أهل الخبرة، كم يساوي هذا الشقص، ويأخذه بقيمته، والله أعلم.

[القول الثاني]

فيه الشفعة، وبه قال المالكية، والشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).


(١) المدونة (٥/ ٤٤١)، التاج والإكليل (٥/ ٣١٧)، وانظر معه مواهب الجليل (٥/ ٣١٧)، الخرشي (٦/ ١٦٥)، المنتقى للباجي (٦/ ٢٠٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ٤٥)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>