للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

أن يملك المشتري المشفوع فيه بغير عوض

قال الشيخ محمد بن عثيمين: القاعدة التي تظهر لي من السنة أنه متى انتقل الملك على وجه اختياري ففيه الشفعة بأي حال من الأحوال (١).

[م-١٠٦٨] إذا انتقل الشقص بغير عوض، فإن كان انتقاله عن طريق الإرث فلا شفعة فيه قولًا واحدًا.

جاء في التلقين: «فأما الميراث فمجمع على أن لا شفعة فيه» (٢).

وقال ابن جزي: «أن يكون الحظ المشفوع فيه قد صار للمشفوع عليه بمعاوضة كالبيع .... فإن صار له بميراث فلا شفعة فيه اتفاقًا» (٣).

كما حكى الإجماع ابن رشد في بداية المجتهد (٤).

وإن انتقل الشقص عن طريق الهبة المحضة التي لم يقصد بها الثواب، ومثلها الصدقة، والوصية، فاختلف العلماء في ثبوت الشفعة فيها على قولين:

[القول الأول]

لا شفعة فيها، وهذا قول الجمهور والمشهور عن الإمام مالك (٥).


(١) الشرح الممتع (١٠/ ٢٣٩).
(٢) التلقين (٢/ ٤٥٣).
(٣) القوانين الفقهية (ص: ١٨٩).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٩٥).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ١١)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٦٠)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٢١٧)، بداية المجتهد (٢/ ١٩٥)، الذخيرة (٧/ ٣٠٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٤٣٩)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٠)، الأم (٤/ ٣)، المهذب (١/ ٣٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٣٧)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤١٨)، الإنصاف (٦/ ٢٥٢)، كشاف القناع (٤/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>